ظهر من غيرها ، سواء كان أرذل أو أعلى ، إلّا مع الاشتراط (١).
خلافا للشيخ في النهاية (٢) ، ولابن الجنيد (٣) ، وابن حمزة (٤) حيث أطلقوا القول : بأنّ من انتمى الى قبيلة وتزوّج وظهر من غيرها بطل التزويج.
واختار المصنّف في المختلف قولا متوسطا وهو : انّه إذا انتسب الى قبيلة فبان أدنى منها بحيث لا يلائم نسب المرأة كان لها الخيار في الفسخ ، لما فيه من الغضاضة والنقص والضرر بذلك (٥).
قوله رحمهالله : «في المهر الصحيح : أو إجارة الزوج بنفسه مدة معيّنة على رأي».
أقول : هذا مذهب ابن إدريس (٦) ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (٧) ، والمفيد (٨) ، وسلّار (٩) ، وابن حمزة (١٠) حيث أطلقوا القول بجواز العقد على كلّ ما يتموّل أو يتملّك من قليل وكثير وغيره ، عينا أو منفعة.
خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : لا يجوز العقد على إجارة ، وهو انّ يعقد
__________________
(١) السرائر : كتاب النكاح باب العيوب والتدليس ج ٢ ص ٦١١.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به ج ٢ ص ٣٧٢.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب والتدليس ص ٥٥٥ س ٢٤.
(٤) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان العيب المؤثر. ص ٣١١.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب والتدليس ص ٥٥٥ س ٣٣.
(٦) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٧٧.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٢ س ١٠.
(٨) المقنعة : كتاب النكاح باب المهور والأجور ص ٥٠٨.
(٩) المراسم : كتاب النكاح ذكر المهر ص ١٥٣.
(١٠) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص ٢٩٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
