الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها أياما معلومة أو سنين معيّنة (١). وتبعه ابن البرّاج في الكامل (٢).
وأطلق القول بالجواز في المهذّب ثمّ قال فيه : وروى أصحابنا انّ الإجارة مدة لا تصحّ أن تكون صداقا (٣). وكذلك أطلق الشيخ في المبسوط (٤) والخلاف (٥) الجواز.
ثمّ قال : واستثنى أصحابنا من جملة ذلك الإجارة وقالوا : لا يجوز ، لأنّه كان مختصّا بموسى عليهالسلام (٦).
قوله رحمهالله : «ولا يتقدّر المهر قلّة وكثرة على رأي».
أقول : هذا هو المشهور بين علمائنا ، ذهب إليه الشيخان (٧) ، والحسن بن أبى عقيل (٨) ، وسلّار (٩) ، وأبو الصلاح (١٠) ، وابن البرّاج (١١) ، وابن إدريس (١٢).
خلافا للسيد المرتضى في الانتصار حيث قال فيه : ممّا انفردت الإمامية به انّه
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به ج ٢ ص ٣٢٠.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤٢ س ٧.
(٣) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج ٢ ص ١٩٨.
(٤) المبسوط : كتاب الصداق ج ٤ ص ٢٧٣.
(٥) الخلاف : كتاب الصداق المسألة ٣ ج ٤ ص ٣٦٦.
(٦) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج ٢ ص ١٩٩.
(٧) المقنعة : كتاب النكاح باب المهور والأجور ص ٥٠٩ ، المبسوط : كتاب الطلاق ج ٤ ص ٢٧٢.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٤١ س ١٤.
(٩) المراسم : كتاب النكاح في ذكر المهر ص ١٥٢.
(١٠) الكافي في الفقه : النكاح الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٣.
(١١) المهذّب : كتاب النكاح باب الصداق وأحكامه ج ٢ ص ١٩٨.
(١٢) السرائر : كتاب النكاح باب المهور وما ينعقد به النكاح ج ٢ ص ٥٧٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
