دخل على ذلك ويغرم قيمته ، ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة».
أقول : يريد بذلك انّ مستحقّ قيمة الولد تابع لمستحقّ أرش الجناية على ولد المكاتبة ، فإن قلنا : إنّ المستحقّ للأرش هو السيد فالقيمة هنا له ، وإن قلنا : تستحقّه امّه المكاتبة فهو هنا لها ، وذلك انّ قيمة الولد في معنى أرش الجناية عليه ، لاشتراكهما في كون كلّ منهما عوض الولد.
وأقول : لو قلنا : إنّها تستحقّ قيمة الولد وكانت هي المدلّسة لم يكن لها شيء ، وإن قلنا : للسيد كان عليه أن يدفع القيمة إلى السيد ويرجع بها عليها.
قوله رحمهالله : «وعلى المغرور للسيد عشر قيمة امّه إن قلنا : إنّ الأرش له».
أقول : لو ضربها زوجها المغرور فألقت الجنين قال المصنّف : على أبيه الضارب دية جنين حرّ الأقرب إليه ـ أي إلى أبيه ـ دونه ، لأنّ القاتل لا يرث من الدية ، بل تؤخذ منه وتدفع الى غيره من الورثة ، وعلى الأب ـ وهو الزوج المغرور ـ عشر قيمة امّه ، وذلك دية جنين الأمة. هذا إن قلنا : إنّ دية أرش الجناية على ولد المكاتبة لسيدها ، ولم يتعرّض لما إذا قلنا : إنّه لمكاتبه.
قوله رحمهالله : «لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون فالأقرب انّه لا فسخ ، وكذا المرأة».
أقول : هذا مذهب ابن إدريس وهو : انّه لا يفسخ بالانتساب الى القبيلة إذا
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
