قبل الدخول هل يثبت له الخيار بسبب زيادته أم لا؟ الأقرب عنده ثبوت الخيار ، لأنّ ذلك القدر الزائد لم يكن موجودا ولا رضي به فكان موجبا للفسخ.
قوله رحمهالله : «وهل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولّى عليه زوجا كان أو زوجة».
أقول : لو كان بزوجة الصغير عيب أو بزوج الصغيرة عيب هل لوليّهما فسخ النكاح بالعيب أم لا؟ الوجه عند المصنّف جوازه إن كان فيه مصلحة للمولّى عليه ، لأنّه منصوب لمصلحته من جهة الشارع ، فكان له فعل ما تقتضيه المصلحة ، وإن كان ليس لوليّ الزوج أن يطلّق عنه ولو كان الطلاق مصلحة ، لورود النصّ (١) في منع الوليّ منه ، فلا يتعدّى المنع الى غيره.
قوله رحمهالله : «الفصل الثالث في التدليس : ويتحقّق بإخبار الزوجة أو وليّها أو وليّ الزوج أو السفير بينهما ـ على إشكال ـ بالصحّة أو الكمال ، عقيب الاستعلام أو بدونه».
أقول : الإشكال في السفير بين الزوجين إذا لم يكن وليّا لهما إذا أخبر بصحّة الزوج أو الزوجة من العيب أو بكماله ـ أي بكونه حرّا ـ أو كون المرأة بكرا ففي كونه تدليسا أم لا فيه إشكال.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣ من أحكام الطلاق ح ٢٥٣ ج ٨ ص ٧٥ ، وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب مقدّمات وشرائط الطلاق ح ١ ج ١٥ ص ٣٢٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
