اليمين على المدّعي؟ فيه خلاف يأتي في باب القضاء إن شاء الله تعالى.
قوله رحمهالله : «ولو ادّعت العنّة حلف ، وقيل : إن تقلّص في الماء البارد فصحيح ، وان استرقى فعنّين».
أقول : هذا القول المحكي هو قول علي بن بابويه في الرسالة (١) وابنه محمد في المقنع (٢) ، واختاره ابن حمزة (٣) ، وأنكر ابن إدريس (٤) ذلك.
قوله رحمهالله : «ولو ادّعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنّة صدق مع اليمين ، وقيل : في دعوى القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء بذهابها ، وإلّا حشّي قبلها خلوقا وأمر بوطئها فيصدق مع ظهوره على العضو».
أقول : هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في الخلاف (٥). وما ذكره المصنّف في الكتاب هو مذهب الشيخ في النهاية (٦) ، وقول ابن أبي عقيل (٧) ، ومحمد
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في التدليس ص ٥٥٦ س ٢.
(٢) المقنع : باب بدو النكاح ص ١٠٧.
(٣) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان العيب المؤثر ص ٣١١.
(٤) السرائر : كتاب النكاح باب العيوب والتدليس ج ٢ ص ٦١٥.
(٥) الخلاف : كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة ١٤٠ ج ٤ ص ٣٥٧.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج ٢ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في التدليس ص ٥٥٦ س ٢٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
