قوله رحمهالله : «وفي المتجدّد بعده قول».
أقول : يريد انّه في فسخ المرأة بالخصاء المتجدّد بعد العقد قول ، وهو إشارة إلى قول ابن البرّاج (١) ، وأحد قولي الشيخ (٢) رحمهماالله.
قوله رحمهالله : «ولو بان خنثى فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي».
أقول : هذا أحد قولي الشيخ ذكره في الخلاف (٣) ، وفي أوائل فصل العيوب من المبسوط (٤).
والقول الآخر له في موضع آخر من المبسوط : انّ لها الخيار ، لأنّه قال ـ بعد كلام طويل من الفصل المذكور ـ : لو أصابته خنثى وقد ثبت انّه رجل فهل لها الفسخ؟ على قولين ، أحدهما : لها الخيار ، وهو الأقوى (٥).
قوله رحمهالله : «وأمّا القرن فقيل إنّه عظم ينبت في الرحم ، وقيل : إنّه لحم ، فإن منع الوطء أوجب الفسخ».
أقول : القول الأوّل للشيخ في المبسوط ، وحكى القول الآخر فإنّه قال فيه :
__________________
(١) المهذّب : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج ٢ ص ٢٣٣.
(٢) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٦٦.
(٣) الخلاف : كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة ١٢٥ ج ٤ ص ٣٤٨.
(٤) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٥٠ و ٢٥١.
(٥) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٦٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
