والقرن عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقال أهل الخبرة : العظم لا يكون في الفرج ، لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في الفرج ، وهو الذي يسمّى «العفل» يكون كالرتق سواء ، إن لم يمنع الجماع فلا خيار له ، وإن منع فله الخيار (١).
قوله رحمهالله : «وأمّا العمى فالأظهر من المذهب انّه يوجب الخيار».
أقول : الأظهر من المذهب انّ العمى في المرأة عيب تردّ به مع جهل الزوج ، بذلك ذهب إليه السيد المرتضى (٢) ، وابن الجنيد (٣) ، وابن البرّاج (٤) ، وأبو الصلاح (٥) ، وسلّار (٦) ، وابن حمزة (٧) ، وابن إدريس (٨) ، وهو قول الشيخ في النهاية (٩).
وقال في الخلاف (١٠) والمبسوط (١١) : الرجل يفسخ بستة : الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء ، وفي أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا.
__________________
(١) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٥٠ ـ ٢٥١.
(٢) الناصريات «الجوامع الفقهية» كتاب النكاح المسألة ١٥٨ ص ٢٤٨.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الرابع في العيوب والتدليس ص ٥٥٢ س ٤.
(٤) المهذّب : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج ٢ ص ٢٣١.
(٥) الكافي في الفقه : الضرب الأوّل من أحكام النكاح ص ٢٩٥.
(٦) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٥٠.
(٧) الوسيلة : كتاب النكاح في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص ٣١١.
(٨) السرائر : كتاب النكاح باب العيوب والتدليس في النكاح ج ٢ ص ٦١٢.
(٩) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب التدليس في النكاح ج ٢ ص ٣٦٠.
(١٠) الخلاف : كتاب النكاح في العيوب الموجبة للفسخ المسألة ١٢٤ ج ٤ ص ٣٤٦.
(١١) المبسوط : كتاب النكاح في العيوب التي توجب الردّ ج ٤ ص ٢٤٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
