قوله رحمهالله : «في الفصل الرابع : في بقايا مباحث متعدّدة : وللسيد استخدام الأمة نهارا وعليه تسليمها الى زوجها ليلا ، وهل للسيد إسكانهما في بيت في داره أو للزوج إخراجها ليلا؟ نظر ، أقربه الأخير».
أقول : وجه النظر من حيث وجوب تسليمها الى الزوج فكان تخصيص المسكن إليه.
ومن حيث إنّ الواجب عليه التمكين ، وهو يحصل ببذل المسكن في داره ، فلا يلزم إخراجها منه ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّ فيه جمعا بين حقي السيد والزوج.
قوله رحمهالله : «ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال».
أقول : منشأه من وجوب التمكين للزوج في كلّ وقت ، خرج منه الأمة نهارا ، لاستدراك ما يجب عليها من خدمة السيد ، فإذا فرض كونها ذات حرفة يمكن حصولها عند الزوج فقد زال المانع من وجوب التسليم إليه نهارا فكان تسليمها حينئذ نهارا واجبا.
ومن الاتّفاق على اختصاص وجوب التسليم إليه بالليل فلا يلزمه تسليمها نهارا.
قوله رحمهالله : «وانّما يجب النفقة بالتسليم ليلا
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
