العقد عليها ، إلّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد عليها متعة في يوم سيدها بإذنه (١).
وأمّا ابن الجنيد فإنّه قال : والأمة المشتركة لا يحلّ وطؤها لواحد من الشركاء. ثمّ قال : ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح ، ولم يكن له أن يطأ ، إلّا أن يملك الجميع (٢).
وأطلقا القول بتحريم وطء المشتركة ، ولم يستثنيا الإباحة ، إلّا أنّ ابن الجنيد صرّح بالمنع من العقد فقال : ولا يصحّ وطء فرج واحد بملك بعضه وعقد على بعضه (٣). ولم يتعرّض لذكر الإباحة بالتصريح.
قوله رحمهالله : «وولد المحلّلة حرّ بشرط الحرّية أولا ، ولا شيء على الأب على رأي».
أقول : هذا قول ابن إدريس (٤) ، وظاهر كلام المرتضى (٥).
خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : ومتى جعله في حلّ من وطئها وأتت بولد كان لمولاه ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال ، وان لم يكن له مال استسعى في ثمنه ، فإن شرط أن يكون الولد حرّا كان على ما شرط (٦).
__________________
(١) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان عقد الإماء والعبيد ص ٣٠٤.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٦٨ س ٢٤.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السادس في نكاح الإماء ص ٥٦٨ س ٢٤.
(٤) السرائر : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٦٢٨.
(٥) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان ج ٢ ص ٣٨٦.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
