ووجه الجواز ما رواه سعدان بن مسلم ، عن رجل ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من دون إذن أبيها (١). ولأنّ ولاية المال زالت عنها بالبلوغ والرشد ، فكذا ولاية النكاح.
قوله رحمهالله : «ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا ، ولو قدّمه أو أخّره لم يعتد به ، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي».
أقول : هذا قول ابن إدريس (٢) ، خلافا لظاهر كلام الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : كلّ شرط يشترط الرجل على المرأة انّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد ، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدّم ذكرها باطلة لا تأثير لها ، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط (٣).
قوله رحمهالله : «ولا لعان على رأي».
أقول : اختلف علماؤنا في وقوع اللعان بالمستمتع بها ، فمنعه المصنّف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٤) ، ومذهب أبي الصلاح (٥) ، وابن إدريس (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣٢ عقد المرأة على نفسها ح ١٤ ج ٧ ص ٣٨٠ ، وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب المتعة ح ٨ ج ١٤ ص ٤٥٩.
(٢) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢٦.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج ٢ ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الطلاق باب اللعان ج ٢ ص ٤٥٥.
(٥) الكافي في الفقه : كتاب النكاح نكاح المتعة ص ٢٩٨.
(٦) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
