المصنّف عن والده (١) رحمهماالله تعالى.
وقال الشيخ : ينقلب دائما (٢) ، وتبعه ابن البرّاج (٣) ، وابن حمزة (٤) ، وأبو الصلاح (٥).
وفصّل ابن إدريس فقال : إن كان الخطاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما ، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد (٦).
قوله رحمهالله : «لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى».
أقول : هذا قول ابن إدريس (٧) ، ومذهب الشيخ في النهاية حيث قال : فإن كانت بالغا أو قد بلغت حدّ البلوغ ـ وهو تسع سنين إلى عشرة ـ جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها (٨).
ومنع أبو الصلاح فقال : لا يجوز التمتع بالبكر إلّا بإذن أبيها. وهو ظاهر كلام أبي جعفر ابن بابويه حيث قال : ولا يتمتع بالأبكار إلّا بإذن آبائهن (٩).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص ٥٥٩ ص ٣٢.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة ج ٢ ص ٣٧٢ و ٣٧٣.
(٣) المهذّب : كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج ٢ ص ٢٤١.
(٤) لم نعثر عليه في الوسيلة ، والظاهر أنه ابن زهرة في الغنية : كتاب النكاح فصل في نكاح المتعة : ص ٥٤٩ س ٢٧ ـ كما في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص ٥٥٩ س ٣١.
(٥) الكافي في الفقه : كتاب النكاح نكاح المتعة ص ٢٩٨.
(٦) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢٠.
(٧) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢١.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج ٢ ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦.
(٩) المقنع : باب بدو النكاح ص ١١٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
