وقال السيد المرتضى رحمهالله : يقع (١).
قوله رحمهالله : «ويقع الظهار على رأي».
أقول : اختلف علماؤنا في وقوع الظهار بالمستمتع بها ، فذهب المصنّف الى وقوعه بها ، وهو قول ابن أبي عقيل (٢).
وقول السيد المرتضى في جواب اعتراضات أهل الخلاف على اباحة نكاح المتعة فقالوا : ليست زوجة وإلّا لحقها حكم الظهار ، فأجاب بالتزام ذلك (٣). وهو اختيار أبي الصلاح (٤) ، وابن زهرة (٥).
وقال ابن إدريس : لا يقع بها الظهار (٦). وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (٧) ، والصدوق (٨) فإنّهما قالا : لا يقع الظهار إلّا على موقع الطلاق.
قوله رحمهالله : «ولا توارث بين الزوجين ، سواء شرطا سقوطه أولا ، ولو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط».
__________________
(١) الانتصار : مسائل النكاح ص ١١٥.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص ٥٩٩ س ٩.
(٣) الانتصار : مسائل نكاح المتعة ص ١١٥.
(٤) الكافي في الفقه : كتاب النكاح نكاح المتعة ص ٢٩٨.
(٥) الغنية «الجوامع الفقهية» : كتاب النكاح فصل في نكاح المتعة ص ٥٤٩ س ٢٩.
(٦) السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجل ج ٢ ص ٦٢٤.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطلاق الفصل الثالث في الظهار ص ٥٩٩ س ٨.
(٨) الهداية «الجوامع الفقهية» : باب النكاح ص ٦٠ السطر الأخير.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
