قوله رحمهالله : «والأمة على الحرّة إلّا مع إذنها فيقف ، أو يبطل على خلاف».
أقول : قد تقدّم الخلاف في ذلك.
قوله رحمهالله : «ولو ظهر فساد العقد إمّا بظهور زوج أو كونها أخت زوجته أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل ، ولو قبضته استعاده ، وإن دخل فلها المهر إن جهلت ، وإلّا فلا ، وقيل : تأخذ ما قبضت ولا يسلّم الباقي ، ويحتمل مهر المثل».
أقول : القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : فإن بان بعد الدخول بها انّ لها زوجا كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه (١).
والمصنّف أوجب عليها الردّ لما أخذت مع علمها ، لأنّها زانية فلا مهر لها ، ولها الباقي إن كانت جاهلة. واختار ذلك المختلف (٢) من غير تردّد ، وفي هذا الكتاب قال : «يحتمل مهر المثل» وقد عرفت انّ هذا الاحتمال أقوى ، وذكرنا وجه قوّته والضابط في ذلك ، فلا نحتاج الى تكراره.
قوله رحمهالله : «ولو أخلّ به بطل ، وقيل : ينقلب دائما».
أقول : يريد انّه لو أخلّ في النكاح المنقطع بذكر الأجل بطل العقد ، ونقله
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج ٢ ص ٣٧٨.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الخامس في نكاح المتعة ص ٥٦٤ س ١١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
