قوله رحمهالله : «ولو طلّق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهنّ فإن خرجت العدّة عليه فلا حكم ، بل التعزير في القذف ، ويسقط بالبيّنة خاصّة ، وإن أسلمت فيها فالأقرب وقوع الطلاق».
أقول : وجه القرب انّها لمّا أسلمت تبيّنا كونها زوجة حال الطلاق.
قوله رحمهالله : «وهل تنزّل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ إشكال ، أقربه العدم وإن قصد به الطلاق».
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّه ليس طلاقا فلا يدلّ على الاختيار.
ومن انّه قصد به الطلاق الدالّ على الاختيار فيكون كالطلاق ، والأقرب الأوّل عند المصنّف ، لأنّ الاختيار يقتضي ثبوت حكم الزوجية لبعضهنّ دون بعض ، ويترتّب على ذلك أحكام شرعية ، فلا يثبت ذلك بمجرّد اللفظ المحتمل.
قوله رحمهالله : «وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟ أقربه ذلك كما هو رجعة».
أقول : إذا كان التقبيل أو اللمس بشهوة لو وقع أحدهما عقيب الطلاق المزيل لقيد النكاح يقتضي إعادة النكاح فدلالته على اختيار الزوجية وبقاء نكاحها أولى ، والأوّل حقّ إجماعا ، فكذا ما هو أولى بهذا الحكم منه.
قوله رحمهالله : «ولو تزوّج بأخت إحداهنّ لم يصحّ ، وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها إشكال».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
