للرضاع. ثمّ قال : ولي في ذلك نظر وتأمّل (١).
ووجه كون الأوّل أقوى انّ الرضاع تابع للنسب ، ونكاح الشبهة يلحق به النسب ، ويحرم نكاح من يحرم نكاحه من جهة النسب كالصحيح إجماعا.
قوله رحمهالله : «وفي العشر قولان».
أقول : اختلف الأصحاب في عدد الرضعات الموجبة لثبوت حكم الرضاع ، فذهب المفيد (٢) ، وابن أبي عقيل (٣) ، وسلّار (٤) ، وابن البرّاج (٥) ، وأبو الصلاح (٦) إلى أنّه عشر رضعات.
وقال الشيخ في المبسوط (٧) والنهاية (٨) والتهذيب (٩) والاستبصار (١٠) : خمس عشر رضعة.
وكلا القولين لابن إدريس فإنّه قال في أوّل كتاب النكاح بالتحريم بالعشر (١١).
__________________
(١) السرائر : كتاب النكاح باب الرضاع وما يحرم من ذلك ج ٢ ص ٥٥٢.
(٢) المقنعة : كتاب النكاح باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص ٥٠٢.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الأوّل في الرضاع ص ٥١٨ س ٣.
(٤) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩.
(٥) المهذّب : كتاب النكاح باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ج ٢ ص ١٩٠.
(٦) الكافي في الفقه : كتاب النكاح فصل فيما يحرم من النكاح ص ٢٨٥.
(٧) المبسوط : كتاب النكاح فصل في من يجوز العقد عليهنّ من النساء ج ٤ ص ٢٠٤ ، وكتاب الرضاع ج ٥ ص ٢٩٢.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما مقدار ما يحرم من الرضاع ج ٢ ص ٣٠٣.
(٩) تهذيب الأحكام : ب ٢٧ ما يحرم من النكاح. ذيل الحديث ١٢ ج ٧ ص ٣١٥.
(١٠) الاستبصار : ب ١٢٥ مقدار ما يحرم من الرضاع ذيل الحديث ٢ ج ٣ ص ١٩٣.
(١١) السرائر : كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٢٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
