أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعزب (١).
وهذه الروايات تتضمّن النصّ على المطلوب.
قوله رحمهالله : «ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال».
أقول : يريد انّ نثار العرس هل يملك بالأخذ عند إذن أربابه إمّا نطقا أو بشاهد الحال؟ فيه إشكال.
ينشأ من كونه مملوكا لأربابه فلا ينتقل عنهم إلّا بسبب ناقل ولم يثبت ، ولأنّ الأصل بقاء ملك أربابه عليه.
ومن كونه بالإذن صار مباحا فيملك بالاستيلاء عليه كسائر المباحات.
والأوّل اختيار المصنّف في المختلف (٢).
والثاني اختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : ونثر السكّر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز ، غير أنّه لا يجوز أخذه إلّا بإذن صاحبه إمّا قولا أو بشاهد الحال أنّه أباحه ، وينبغي أن لا ينهب ، وتركه أولى على كلّ حال ، ويملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم الى قوم. وقيل : فيه ثلاثة أوجه ، ذكرناها في كتاب الأطعمة ، أقواها أنّه يملكها بالأخذ والحيازة (٣).
قوله رحمهالله : «وروي الى شعرها ومحاسنها».
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٢٢ السنّة في النكاح ح ١ ج ١٤ ص ٢٣٩ ، وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب مقدّماته وآدابه ح ٨ ج ١٤ ص ٨.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثاني في لواحقه ص ٥٣٤ س ٢.
(٣) المبسوط : كتاب النكاح فصل في ذكر الوليمة والنثر ج ٤ ص ٣٢٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
