وثلث الآخرين. ومنها انّه مع الردّ لا ينفذ العتق في نصف العبد ، ويكون للثاني من كلّ عبد سدسه ستّة عشر وثلثان. وعلى الاحتمال القوي ينفذ العتق في ربع العبد وخمسه ، وللثاني منه عشرة ونصف عشرة وخمس الآخرين. ويحتمل نفوذ العتق في نصف العبد وضمّ حصّة الآخرين إلى باقي الورثة وقسمة باقي العبد والآخرين أخماسا ، وللثاني من الموصى بعتقه عشرة وخمس الآخرين وللورثة خمساه وأربعة أخماس الآخرين.
قوله رحمهالله : «وهل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على قوم معيّنين ، والقبول إن كان على غير معيّنين».
أقول : أمّا الأوّل : فلأنّ المعيّنين قد ثبت استحقاقهم للوصية عليه ولهم المطالبة بها ، فدعواه للتفرقة والإيصال إليهم دعوى محضة ، فلا يثبت مع إنكارهم إلّا بحجّة شرعية.
وأمّا الثاني : وهو قبول قوله في غير المعيّنين ، لانتفاء المدّعى عليه المستحقّ لمرافعته ، فكان كالوكيل في إخراج الزكاة وتفرقة الصدقات والأخماس يقبل قوله فيه مع الأمانة من غير افتقار الى بيّنة أو تصدّق.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
