قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]

40/501
*

ويصرف ثمنه في مثله أو ينفق ثمنه على الدوابّ الحبيس.

ولا يجوز لمن وجب عليه الجهاد بتعيين الإمام أو بنذر المباشرة أن يجاهد عن غيره بجعل ، فإن فعل وقع عنه ووجب عليه ردّ الجعل إلى صاحبه.

قال الشيخ : للنائب ثواب الجهاد وللمستأجر ثواب النفقة ، وأمّا ما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق فليس اجرة ، بل يجاهدون لأنفسهم ويأخذون حقّا جعله الله لهم ، فإن كانوا أرصدوا أنفسهم للقتال وأقاموا في الثغور ، فهم أهل الفي‌ء لهم سهم من الفي‌ء يدفع إليهم ، وإن كانوا مقيمين في بلادهم يغزون إذا خيفوا (١) ، فهم أهل الصدقات يدفع إليهم سهم منها (٢).

وتستحبّ إعانة المجاهدين ، وفي مساعدتهم فضل عظيم من السلطان والعوام وكلّ أحد.

روى الباقر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : « من بلّغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة وهو شريكه » (٣).

__________________

(١) في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجرية : إذا خفوا. وما أثبتناه من المصدر.

(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧.

(٣) التهذيب ٦ : ١٢٣ ـ ٢١٤.