قائمة الکتاب
3 ـ الابوة وعدم إذن الوالدين
٢٩في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها
٢٦في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم
في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة
١١
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :501
تحمیل
الدّين (١).
ولبعضهم وجه آخر : إن كان الأجل يدوم إلى أن يرجع ، فلا منع ، وإن كان يحلّ قبل أن يرجع ، فوجهان (٢).
وهل ركوب البحر كسفر الجهاد؟ قال بعض الشافعيّة : نعم ، لخطره (٣).
وليس بجيّد ، لأنّ راكب البحر يغلب السلامة ويطلب الغنيمة ، والغازي يعرّض نفسه للشهادة.
الثالث : الأبوّة ، فمن كان له أبوان مسلمان أو أحدهما ليس له الجهاد إلاّ بإذنهما أو بإذن الحيّ منهما ، سواء الأب والامّ في ذلك ، وهو قول عامّة أهل العلم (٤) ، لما رواه ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : يا رسول الله أجاهد؟ فقال : « ألك أبوان؟ » قال : نعم ، قال : « ففيهما فجاهد » (٥).
وفي رواية : جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبويّ يبكيان ، قال :
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٥٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٣.
(٤) الوجيز ٢ : ١٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٢٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٨١ ، بدائع الصنائع ٧ : ٩٨ ، المغني ١٠ : ٣٧٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٧٧.
(٥) سنن أبي داود ٣ : ١٧ ـ ٢٥٢٩ ، المغني ١٠ : ٣٧٦ ، الشرح الكبير ١٠ ـ ٣٧٧ ، ونحوه في سنن الترمذي ٤ : ١٩١ ـ ١٩٢ ـ ١٦٧١ ، وفيها عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وقال صاحب المغني بعد نقل هذا الحديث : وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وقال صاحب الشرح الكبير : وروى ابن عباس نحوه.
وكذا قال الترمذي في ذيل الحديث المزبور : وفي الباب عن ابن عباس.