اثبات ما يتناوله الخطاب ، وهو هنا تحريم الأشياء الأربعة ، والثانية تفيد النفي ، وهو هنا عدم تحريم ما عدا الأربعة ، مع العلم بأن هناك مأكولات أخرى محرمة ، كالكلاب ، والحيوانات المفترسة ، والحشرات ، وبعض أنواع السمك ، ومحرمات الذبيحة ، والتفصيل في كتب الفقه ، ومنها الجزء الرابع من كتابنا فقه الإمام جعفر الصادق (ع).
الجواب : أجل ، ان الظاهر يدل على ذلك ، ولكنه متروك في العمل بعد قيام الإجماع ، وثبوت السنة النبوية .. وليست هذه هي الآية الوحيدة التي يترك ظاهرها بالإجماع.
وتجمل الاشارة الى انه يجب ذكر الله تعالى حين الذبح ، فمن تركه عامدا حرمت الذبيحة ، سواء أكان الترك عن علم بالوجوب أو جهل به .. أجل لو نسي الذابح ذكر الله لم تحرم الذبيحة .. ويكفي من الذكر قول : الله أكبر ، أو الحمد لله ، أو بسم الله ، أو لا إله الا الله ، وما أشبه.
المضطر وحكمه :
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). المضطر هو الذي يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول المحرم ، أو يخشى حدوث مرض ، أو زيادته ، أو يخاف الضرر والأذى على نفس محترمة ، كالحامل تخاف على حملها ، والمرضعة على رضيعها ، أو أكرهه قوي على أكل أو شرب المحرم ، بحيث إذا لم يفعل أوذي في نفسه ، أو في ماله ، أو في عرضه ـ كل هذه ، وما اليها من المسوغات لتناول المحرم ولكن بمقدار ما يرتفع به الضرر. ومن هنا اشتهر بين الفقهاء الضرورة تقدر بقدرها ، ويدل عليه قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). فالباغي من يرتكب الحرام من غير ضرورة ، والعادي من يتجاوز مقدار الحاجة.