ولو حمل علىٰ أنّ مراده بالسؤر ما باشر الجسم أمكن الاستدلال له بصحيح علي بن جعفر ، إلّا أنّه لم يعلم الحال منه .
وفي المختصر الأحمدي لابن الجنيد ما هذا لفظه : والتنزّه عن سؤر جميع من يستحلّ المحرّمات من ملّي وذمّي وما ماسّوه بأبدانهم أحبّ إليّ إذا كان الماء قليلاً (١) .
وهذا الكلام غير صريح في تناول السؤر لما ماسّوه بأبدانهم ، لجعله قسيماً للسؤر كما لا يخفي .
إذا عرفت هذا يظهر لك أنّ إطلاق السؤر علىٰ ما باشره جسم الحيوان غير منفي من الأخبار وكلام الأصحاب ، ( غاية الأمر أنّ الأخبار الصحيحة لا تخلو دلالتها علىٰ ذلك من نظر ، إلّا أنّ نفيها من الأخبار وكلام الأصحاب ) (٢) مطلقاً محل نظر ، كيف وظاهر الشيخ هنا في (٣) نقل الخبر الثاني العمل به ، ودلالته من ظاهره غير خفية .
وممّا يدل أيضاً علىٰ ما قلناه ـ من أنّ ظاهر الخبر في إرادة المرأة من الجنب ـ ما رواه الكليني بسند معتبر ، ومتنه هكذا : قال : سألته عن سؤر الحائض ، قال : « لا تتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب ، إذا كانت مأمونة وتغسل يدها » (٤) . إلىٰ آخر الحديث الثاني .
ومخالفة الحديث لما رواه الشيخ ظاهرة في الحائض (٥) ، إلّا أن التعليل (٦)
__________________
(١) حكاه عنه في معالم الفقه : ١٤٧ .
(٢) ما بين القوسين ساقط من « د » .
(٣) في « فض » : وفي .
(٤) الكافي ٣ : ١٠ / ٢ ، الوسائل ١ : ٢٣٤ أبواب الأسْآر ب ٧ ح ١ .
(٥) في « فض » زيادة : والجنب .
(٦) في « رض » زيادة : الأوّل .