غير أنّه لا يخلو من الإشكال ، وهو أعلم بمراده .
أمّا الوجه الثالث : ففيه أنّ الاختصاص بالثلاثة لا وجه له ، والخبر قد تضمّن التخصيص .
قال :
باب المسح علىٰ الجبائر
أخبرني الشيخ رحمهالله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن الحسن (١) ، عن صفوان بن يحيىٰ ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغِسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوىٰ ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته » .
عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو غير ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، فقال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح علىٰ الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها » قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : « اغسل ما حوله » .
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٣٨ : الحسين .