سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عنهما ، فقال : « هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تعد » .
السند :
فيما عدا الثالث غير سليم ، أمّا الأوّل : فواضح الضعف ، والثاني : فيه مالك بن أعين أيضاً ، وقيل : إنّه كان مخالفاً (١) . وقيل : كان مرجئاً .
وفي الرابع : أبو بصير ، والثالث معلوم الحال .
المتن :
ظاهر في الأوّل والثاني ، وأمّا الثالث فما ذكره الشيخ في توجيهه بعيد ، بل الظاهر في التوجيه أنّهما مستحبّان خارجان عن حقيقته ، بل هما من الحنيفية ، علىٰ ما رواه ابن بابويه (٢) ، غاية الأمر استحباب فعلهما قبل الوضوء .
وعلىٰ ظاهر قول الشيخ : إنّهما ليسا من الفرائض ، بل من المستحبات الداخلة في ماهيته ، وقد يمكن توجيه كلام الشيخ بما يرجع إلىٰ ما قلناه ، والأمر سهل .
أمّا ما قاله : من أنّ خبر سماعة يدل علىٰ أنّهما ليسا من الفرائض . فهو صحيح ، غير أنّه مجمل ، لأنّ خبر سماعة محتمل لأن يراد بالسنّة ما قابل الفرض ، فيشمل الواجب ، إذ المراد بالسنّة في أخبارنا قد يكون
__________________
(١) انظر الخلاصة : ٢٦١ .
(٢) الهداية ( المقنع والهداية ) : ١٧ .