قوله :
باب بول الصبي يقع في البئر
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور (١) قال : حدثني عدة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت (٣) فأرة أو نحوها »
فأمّا ما رواه محمّد بن احمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بول الصبي الفطيم (٤) يقع في البئر ، فقال : « دلو واحد » قلت : بول الرجل ، قال : « ينزح منها أربعون دلواً » .
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّه يجوز أن يحمل علىٰ بول صبي لم يأكل الطعام .
السند :
أمّا الأوّل : فحال رجاله كررنا القول فيها (٥) ما عدا سيف بن عميرة ، وهو ثقة ، غير أنّ محمّد بن شهرآشوب قال : إنّه واقفي (٦) ؛ وحال محمّد
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٤ / ١ : منصور بن حازم .
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٤ / ١ زيادة : من اصحابنا .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٤ / ١ زيادة : فيها .
(٤) الفطيم ككريم : هو الذي انتهت مدة رضاعه ـ مجمع البحرين ٦ : ١٣١ ( فطم ) .
(٥) راجع ص ٦٤ ، ١٠١ ، ٢٠٧ ، ٢١٢ ـ ٢١٣ .
(٦) معالم العلماء : ٥٦ / ٣٧٧ .