قال :
باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا توضّأ الرجل فليصفق ( في وجهه الماء ) (١) ، فإنّه إن كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإن كان برداً فزع ولم يجد البرد » .
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ، ولكن شنّوا الماء شنّاً » .
فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل أحدهما علىٰ الندب والاستحباب ، والآخر علىٰ الجواز ، والإنسان مخيّر في العمل بهما .
السند :
في الأوّل ـ مع الإرسال ـ فيه معاوية بن حكيم ، وقد قال الكشي : إنّه فطحي (٢) . والنجاشي لم يذكر ذلك ، بل قال : إنّه ثقة جليل (٣) . وهذا يوجب الارتياب في كونه فطحيّاً ، إلّا أنّ تحقيق الحال هنا لا يظهر له ثمرة بعد الإرسال .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٦٩ / ٢٠٧ : وجهه بالماء .
(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢ .
(٣) رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨ .