يعمل به من غير شرط ، بخلاف غيره ؛ لما سيأتي من الشروط ، فينبغي تأمّل هذا كلّه .
وأمّا رابعاً : فقوله قدسسره : نعم لمّا كان كل من هذه القرائن دليلاً شرعياً ، إلىٰ آخره .
يريد به وجوب العمل بالقرائن ؛ لكونها أدلّة في نفسها كما تقتضيه العبارة ، وغير خفيّ أنّ هذا لا يأبىٰ أن يكون الخبر معها دليلاً أيضاً باعتبار أنّها أفادته العلم ، إمّا بمعناه المتعارف ، أو الظنّ الراجح .
والوجه في جواز كونه دليلاً أنّ القرائن المذكورة وإن كانت أدلّة أيضاً يستغنىٰ بها ، إلّا أنّ المستدلّ لو أخذ الخبر دليلاً لا يكون فاعلاً لغير الجائز ، والمغايرة بالاعتبار كافية .
ولعلّ الجواب عن هذا غير خفي .
الرابعة : قال الشيخ : ومنها أن يكون مطابقاً لظاهر القرآن ، إمّا لظاهره ، أو عمومه ، أو دليل خطابه ، أو فحواه .
وهذا الكلام منه ـ قدسسره ـ يحتاج إلىٰ مزيد بيان يندفع به عنه عدّة إشكالات . .
فاعلم أنّ المذكور في كلام جماعة من الاُصوليين : أنّ القرآن ظنّي الدلالة وإن كان قطعي الأصل ، بخلاف الخبر (١) .
وهذا وإن كان في نظري القاصر لا يخلو من تأمّل ؛ من حيث إنّ الخبر لا يخلو من موجبات عدم القطع إلّا نادراً ، ونقل الوالد ـ قدسسره ـ عن بعض الاُصوليين بأنّ ظاهر القرآن قطعي نظراً إلىٰ مقدمة خارجية ـ وهي امتناع أن يخاطب الله بشيء ويريد خلاف ظاهره (٢) ـ وفي هذا كلام حرّرته
__________________
(١) منهم الحسن بن الشهيد الثاني في معالم الاُصول : ١٩٢ .
(٢) معالم الاُصول : ١٩٣ ، وهو في فواتح الرحموت ( المستصفىٰ ١ ) : ٣٤٩ .