المتن :
ظاهر الدلالة بما يغني عن البيان ، وما حمله الشيخ ، فيه نظر ؛ لأنّ المرأة إذا لم تكن مأمونة فعدم جواز الوضوء من سؤرها غير واضح الوجه ؛ لأنّ الأصل الطهارة في الماء ما لم تعلم النجاسة ، كما تقدم في الأخبار ، وعليه (١) الأصحاب ، [ إذ ] (٢) لم ينقل التحريم علىٰ ما رأيت ، والأخبار غير صريحة في التحريم ، إذ البأس أعم منه ، إلّا أنّ الشيخ في الكتاب غير معلوم أن يريد بما يقوله الحكم ، بل مجرّد الاحتمال ، إلّا في مواضع ، كما يعلم بالتأمّل في الكتاب .
ولعلّ الاستحباب كما ذكره أولىٰ ، والحديث الدال علىٰ ذلك حال رجاله ظاهرة .
( وأبو هلال مجهول الحال ) (٣) .
وأمّا حجاج الخشاب ، فقد وثّقه النجاشي نقلا عن أبي العباس (٤) ، علىٰ وجه فيه نوع إبهام ، وقد تقدم الكلام في مثله .
والحديث الذي نقلناه عن الكافي (٥) . وأنّه معتبر الإسناد ، لا يشكل علينا الحال به في عدم التحريم ؛ لعدم معلومية القائل علىٰ تقدير (٦) صحة الحديث .
ثمّ إنّ الأخبار الدالة علىٰ التعليل بكون الحائض مأمونة ، غير سليمة
__________________
(١) في « فض » زيادة : أكثر .
(٢) في النسخ : إذا ، والظاهر ما أثبتناه .
(٣) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
(٤) رجال النجاشي : ١٤٤ / ٢٧٣ .
(٥) راجع ص ١٥٠ .
(٦) في « فض » و « د » زيادة : تمام .