الصبي كذلك ، علىٰ أنّ العبارة لا تساعد علىٰ هذا ، وإن اراد أنّ القطرة من بول الرجل لها (١) ثلاثون ، لأنّ لبوله أربعين ويحصل الجمع فالحكم في الخمر كذلك ، نظراً إلىٰ إمكان الفرق أيضاً ، وإن أراد اختصاص الجواب بالبول وذكر غيره وهمٌ من الراوي كما ( نبّه ) (٢) عليه آخر الكلام . فلا وجه له .
هذا إذا رجع إلىٰ الأوّل ، وإن رجع إلىٰ الأخير علىٰ معنىٰ أنّ الرواية وقع السؤال فيها عن البول وهو بول الرجل ، والوهم في الخبر من الراوي ، فالحديث ليس فيه نزح الأربعين وخصوص بول الرجل لا وجه له .
وقوله : وكذلك حكم الدم . غير واضح المرام فيه ، وفيه احتمالات وهو أعلم بمراده ـ قدسسره ـ ، ولولا خوف صرف الوقت فيما لا ينفع ذكره لأطلت المقال علىٰ حسب مقتضىٰ الحال .
بقي شيء : وهو أنّ ظاهر كلام الشيخ في التوجيه أنّه قائل بنجاسة البئر بالملاقاة ، فيشكل ما نقلناه عن الوالد ـ قدسسره ـ سابقاً ، ولعل مراد الشيخ بالنجاسة عدم صحة العبادة مع عدم النزح حال العلم بوجوب النزح ، وفيه تكلف ظاهر .
قوله :
باب البئر يقع فيها الكلب والخنزير وما أشبههما
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : « سبع
__________________
(١) في « رض » : بها .
(٢) في « رض » ينبّه .