الفرق بين توثيق أصحاب الرجال وكلام الصدوق في الجملة .
اللغة :
قال ابن الأثير في النهاية : في الحديث : « إذا حُمّ أحدكم فليَشُنّ عليه الماء » أي فليرشّه عليه رشّاً متفرّقاً ، الشنّ : الصبّ المنقطع ، والسنّ : الصبّ المتصل ، ومنه حديث ابن عمر : كان يسنّ الماء علىٰ وجهه ولا يشنّه ، أي يجريه عليه ولا يفرّقه (١) .
وفي كلام غير ابن الأثير : شنّ الماء علىٰ الشراب فرّقه عليه ، ومنه قولهم : شنّ عليهم الغارة وأشنّها : فرّقها عليهم من كل وجه (٢) .
قال شيخنا ـ أيّده الله ـ في فوائده علىٰ الكتاب بعد نقل كلام النهاية : قيل : الظاهر علىٰ هذا أن يكون الشنّ بالمهملة ، مع أنّ الموجود في كتابي الشيخ والكافي بالمعجمة ؛ ولا يخفىٰ عليك أنّ موافقة حديثنا لحديث ابن عمر غير لازم ، وأنّ الجمع بين الروايتين يمكن علىٰ وجهين : أحدهما : أن يراد بهما إيراد الماء علىٰ الوجه بسرعة وشدّة علىٰ وجه يتفرّق عليه وهو الرشّ ، والآخر الضرب علىٰ وجه يتفرّق الماء علىٰ الوجه ، والمنفي الضرب علىٰ وجه لا يوجب التفرّق ، وربما يكون المراد في الحديث الأوّل صفق الوجه بالماء (٣) قبل الوضوء . انتهىٰ كلامه ـ سلّمه الله ـ فينبغي تأمّله حق التأمّل ، والله تعالىٰ أعلم .
__________________
(١) النهاية لابن الاثير ٢ : ٥٠٧ ( شنن ) .
(٢) الصحاح ٥ : ٢١٤٥ ، ٢١٤٦ ( شنن ) .
(٣) في « رض » : في الماء .