« لا ، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من الماء » (١) .
السند :
أمّا الأوّل : فقد تقدّم (٢) .
والثاني : تقدم طريق المصنف إلىٰ محمّد بن أحمد بن يحيىٰ (٣) ، والعمركي هو ابن علي البوفكي علىٰ ما في الخلاصة (٤) ، وتوثيقه في النجاشي (٥) .
وعلي بن جعفر حاله أشهر من أن يذكر .
المتن :
في الحديث الأوّل يدل علىٰ نجاسة القليل من جهة الإناءين ، فإنّ التيمم يقتضي ذلك لو صح الخبر ، وما تضمنه من إهراق الماء قد تقدّم فيه قول (٦) .
وقد حكىٰ العلّامة في المختلف عن صاحب النهاية الحكم بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه ، ووجوب غسل الإناء والثوب والبدن ، ونقل الاستدلال برواية أبي بصير ، حيث قال فيها : قلت : والعقرب ، قال : « أرقه » (٧) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ : من ماء .
(٢) راجع ص ٧١ ـ ٧٣ ، ١١٥ ، ١١٠ ـ ١١٣ .
(٣) في ص ٥٠ .
(٤) خلاصة العلّامة : ١٣١ / ٢١ .
(٥) رجال النجاشي : ٣٠٣ / ٨٢٨ .
(٦) راجع ص ١٧٤ .
(٧) التهذيب ١ : ٢٣٠ / ٦٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٥ .