دليلاً علىٰ أنّ المراد بمقادير النزح ضرب من الاستحباب .
علىٰ أنّ الذي ينبغي أن يعمل عليه هو أنّه إذا استعمل هذه المياه قبل العلم بحصول النجاسة فيها فإنّه لا يلزمه إعادة الوضوء والصلاة ، ومتىٰ استعملها مع العلم بذلك لزمه إعادة الوضوء والصلاة .
السند :
في الأول : واضح ( في غير أبان ) (١) ، إذ لا ارتياب في رجاله بعد ما قدّمناه (٢) .
وأبو اُسامة : هو زيد الشحام ، ثقة ، وجهالة أبي يوسف لا تضرّ بالحال .
( وأمّا أبان فلا يبعد ادّعاء ظهور كونه ابن عثمان عند الإطلاق ، إلّا أنّ باب الاحتمال واسع ) (٣) .
وفي الثاني : غير واضح الصحة مع عدم ذكر الطريق إلىٰ أحمد في المشيخة ، مضافاً إلىٰ أن عبد الكريم ـ وهو ابن عمرو بقرينة رواية أحمد عنه ـ واقفي ، وإن كان ثقة كما في النجاشي (٤) ، وأبو بصير حاله قد سبق ذكرها مكرّراً (٥) .
المتن :
في الأول : ظاهر في نزح السبع للفأرة سواء تفسّخت أم لا ، والخبر
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .
(٢) راجع ص ١٦٠ ، ٢٠٧ ، ٢٤٩ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .
(٤) رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٥ .
(٥) راجع ص ٧٣ ، ٨٤ ، ١٣٠ .