فالوجه في هذه الأخبار ما فصّل في الأخبار الأوّلة ، وهو أنّه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنّه لا يجوز التوضّؤ بسؤرها ، ويجوز أن يكون المراد بها ضرباً من الاستحباب .
والذي يدل علىٰ ذلك : ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس ابن عامر ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي هلال ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا اُحبّ أنّ أتوضّأ منه » .
السند :
أمّا الحديث الأوّل فرجاله قد تقدم فيهم الكلام (١) ، ما سوىٰ صفوان ومنصور ، وجلالتهم أظهر من أن تبيّن .
وأمّا الثاني فالضمير في « عنه » ، يرجع إلىٰ علي بن الحسن ، وحاله قد عرفته (٢) .
ومعاوية بن حكيم ، قال النجاشي : إنّه ثقة جليل في أصحاب الرضا عليهالسلام (٣) ، والكشّي ذكر : أنّه فطحي مع جماعة (٤) ، وقد سمعت القول فيه في مثل هذا (٥) .
وأمّا الحسين بن أبي العلاء ، فلم أقف علىٰ توثيقه ، إلّا أنّه نقل عن
__________________
(١) راجع ص ١٢٢ و ١٤٦ .
(٢) في ص ١٤٦ .
(٣) رجال النجاشي : ٤١٢ / ١٠٩٨ .
(٤) رجال الكشي ٢ : ٨٣٥ / ١٠٦٢ .
(٥) راجع ص ١١٠ .