وربّما كان في قوله : « وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه » دون الشرب إشارة إلىٰ عدم جواز الشرب ، لاشتمال الماء علىٰ فضلة لا يجوز شربها . وفيه نوع تأمّل ، إلّا أنّ البحث مع ضعف الخبر قليل الفائدة .
أمّا قوله : « في الماء وأشباهه » فيحتمل الضمير في أشباهه العود إلىٰ الدم ، ويراد بأشباهه سائر النجاسات ؛ ويحتمل أشباه الماء ، ولا يخفىٰ ما فيه ؛ ويحتمل أشباه الدم من النجاسات ذوات الألوان ، هذا .
ولا ريب أنّ تغيّر الماء وإن كان في ظاهره إطلاق ، إلّا أنّ المراد تغيّره بالنجاسات ، وقد أزال الارتياب عليهالسلام بقوله « وإن لم تغيّره أبوالها » .
قوله :
وبهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسىٰ ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنّه سمع أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « إن كان (١) قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فأشرب وتوضّأ منه (٢) » .
السند :
إبراهيم بن عمر اليماني ، ذكر النجاشي : أنّه شيخ من أصحابنا ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، ذكر ذلك أبو العباس وغيره (٣) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ : إن كان الماء . . .
(٢) ليست في الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ .
(٣) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٦ .