قوله :
باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه ويستعمل في العجين وغيره
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسىٰ بن عمر ، عن أحمد ابن الحسن الميثمي ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر ، تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب ، فتموت ، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : « إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » .
وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في عجين عُجن وخُبز ثم عُلم بأنّ الماء كان (٢) فيه ميتة ، قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » .
السند :
أمّا الأوّل : فرجاله إلىٰ محمّد بن علي بن محبوب قد تقدم فيهم القول (٣) .
وأمّا موسىٰ بن عمر : فالظاهر انّه ابن يزيد ؛ لأنّ الراوي عنه سعد بن عبد الله ، وسعد في مرتبة محمّد بن علي بن محبوب ، بخلاف موسىٰ بن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٤ زيادة : « عن جدّه » .
(٢) ليس في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥ .
(٣) راجع ص ٦٤ ، ٩٣ .