علىٰ النجاسة (١) ، وإن كان في هذه الدعوىٰ كلام يظهر من ملاحظة الإجماع المدّعىٰ في كلام المتأخّرين من الأصحاب ، لا سيّما في مثل هذا الحكم ، كما يعلم من المعتبر (٢) .
إذا عرفت هذا : فالحديث الثاني لا يخلو دلالته علىٰ مطلوب الشيخ من نظر ؛ لأنّه كثيراً ما يستدل علىٰ كراهة بعض الأشياء بالأخبار الوارد فيها هذا اللفظ ، وينبّه [ عليه ] (٣) التصريح في الخبر الذي يستدل به ، وفيما نحن فيه كذلك ، فإن كراهة سؤر ولد الزنىٰ يقتضي مساواة غيره ممّا ذكر معه ، فإنّ أراد ( أن يعدل ) (٤) عن معنىٰ الكراهة إلىٰ التحريم بقرينة ما ذكر معه ، فكان الأولىٰ أن ينبّه عليه .
علىٰ أنّ عدم ذكر ولد الزنىٰ في العنوان إن كان لأنّه داخل في الكفار كما ينقل عن البعض ـ كالسيّد المرتضىٰ (٥) ، وابن إدريس (٦) ـ فالشيخ أيضاً قائل به إن اعتمد علىٰ قوله في الكتاب ، وإن كان لغير ذلك لا يوافق مطلوبه .
وقد ذكر العلّامة في المنتهىٰ هذه الرواية في الاحتجاج للقول بكفره ، موجّهاً له بوجه لا يخلو من تكلّف ، وأجاب بأنّ الرواية مرسلة ، سلّمنا ، لكن قول الراوي : كره ، ليس إشارة إلىٰ النهي ، بل الكراهة التي في مقابلة الإرادة ، وقد يطلق علىٰ ما هو أعم من المحرّم والمكروه ، سلّمنا : لكن
__________________
(١) الانتصار : ١٠ .
(٢) المعتبر ١ : ٩٦ .
(٣) في النسخ : علىٰ ، والظاهر ما أثبتناه .
(٤) في « ض » و « فض » : انّا نعدل .
(٥) رسائل الشريف المرتضىٰ ١ : ٤٠٠ .
(٦) السرائر ١ : ٣٥٧ و ٢ : ١٢٢ .