يريد طهارتها من النجاسة ، جعل يبسها من النجاسة الرطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال ، لأنّ الذبح يطهّرها ويحلّ أكلها (١) .
قال :
باب النهي عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسىٰ ، عن ابن اُذينة (٢) ، عن بكير وزرارة ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فدعا بطشت أو بتور (٣) فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنىٰ في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرىٰ بكفه علىٰ غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليمنىٰ في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنىٰ من المرفق إلىٰ الأصابع لا يرد الماء إلىٰ المرفقين ، ثم غمس كفه اليمنىٰ في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه علىٰ يده اليسرىٰ من المرفق إلىٰ الكف لا يرد الماء إلىٰ المرفق كما صنع باليمنىٰ ، ثم مسح رأسه وقدميه إلىٰ الكعبين بفضل كفيه لم يجدّد ماءً .
السند :
فيه عثمان بن عيسىٰ المانع من وصفه بالموثق ، كما بينا وجهه فيما سبق (٤) .
__________________
(١) النهاية لابن الأثير ٢ : ١٦٤ ( ذكا ) .
(٢) الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨ في « ج » : عمر بن اذينة .
(٣) التَور : بالفتح والسكون : اناء صغير من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه ـ النهاية لابن الاثير ١ : ١٩٩ ( تور ) .
(٤) في ص ٧١ ـ ٧٤ .