القول محكيّ من جماعة أيضاً (١) .
ونقل عن الشيخ في الخلاف أنّه قال : الموالاة أن تتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينها إلّا لعذر (٢) ، بانقطاع الماء ، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء فإن جفّت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنىٰ عليه .
ونقل عن الشيخ أيضاً أنّ الموالاة هي المتابعة مع الاختيار ، فإن خالف لم يجزه (٣) .
وقد احتجوا لهذه الأقوال بوجوه ، ولم يذكروا فيها الرواية ، وكأنّ الوجه في ذلك عدم تعيّن الاحتمال ، وبتقدير التعيّن يفيد الإبطال مطلقاً ، والقول به غير معلوم ، وقد يقال : إنّ التقييد بالإجماع ممكن ، فالأولىٰ الاعتماد علىٰ عدم تعين الاحتمال ، فليتأمّل .
اللغة :
قوله في الخبر الثاني : نَفِد بالفاء المكسورة والدال المهملة : فنىٰ ، والوَضوء في قوله : فيجفّ وَضوئي ، في الخبر الثاني أيضاً بفتح الواو بمعنىٰ ماء الوضوء ، وكذلك الوَضوء الواقع فاعلاً في الخبر الأوّل ، ونقل في الحبل المتين عن بعض أهل اللغة أنّه يفهم منه أنّ الوضوء بالضم يجئ بمعنىٰ ماء الوضوء (٤) .
__________________
(١) حكاه عنهم في المدارك ١ : ٢٢٦ و ٢٢٧ .
(٢) المعتبر ١ : ١٥٧ ، الخلاف ١ : ٩٣ .
(٣) حكاه عنه في المدارك ١ : ٢٢٧ وهو في المبسوط ١ : ٢٣ .
(٤) الحبل المتين : ٢٣ .