والعنوان له ، إلّا أن يقال : إنّ مراد الشيخ مدلول الحديث الأوّل لا العنوان .
وما تضمّنه الخبر المؤيّد : من أنّه لا بأس باسم محمّد ، لا ينافي ما ذكره جماعة من إلحاق اسم الأنبياء (١) ، لاحتمال الحديث لغير اسم النبي صلىاللهعليهوآله خصوصه ، بل اسم الشخص محمّد ، ولئن استبعد ذلك أمكن تخصيصه بجواز الدخول به للخلاء لا الاستنجاء .
قال :
باب (٢) الاستبراء قبل الاستنجاء من البول
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد ابن خالد البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبول قال : « ينتره ثلاثاً ، ثم إن سال حتىٰ يبلغ الساق فلا يبالي » .
وأخبرني (٣) الحسين بن عبيد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمّد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء قال : « يعصر أصل ذكره إلىٰ رأس (٤) ذكره ثلاث عصرات وينتر
__________________
(١) منهم العلّامة في المنتهىٰ ١ / ٤١ ، والشهيد في الدروس ١ : ٨٩ ، وصاحب المدارك ١ : ١٨١ .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٨ يوجد : وجوب .
(٣) الاستبصار ١ : ٤٩ / ١٣٧ في « ج » : الشيخ الحسين .
(٤) الاستبصار ٤٩١ / ١٣٧ ليست في « ب » و « د » .