الخلاف (١) .
وما ذكره الشيخ في الثاني من الاحتمال لا وجه له ، سيّما بعد تضمّن (٢) الخبر مسح الرأس من مقدّمة ومؤخّره .
ولا يخفىٰ ما في قوله عليهالسلام ، « كأنّي أنظر » إلىٰ آخره من اللطف في العبارة المندفع به شرّ المخالفين مع الصدق في إطلاق مسح العكنة ، إذ لا ينحصر في الوضوء ، كما يعرف بالتأمّل في سياق الكلام .
اللغة :
العُكنة : الطيّ الذي في البطن ، وجمعه عكن وأعكان (٣) .
قال :
باب مقدار ما يمسح من الرأس والرِّجلين
أخبرني الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد ابن عيسىٰ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « في المسح تمسح علىٰ النعلين ، ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبك إلىٰ أطراف الأصابع فقد أجزأك » .
__________________
(١) المتقدم في ص ٤١٠ .
(٢) في « فض » : نصّ .
(٣) مجمع البحرين ٦ : ٢٨٢ ( عكن ) .