من أنّه لا مانع من كون التشبيه حقيقة (١) . مجمل المرام ، وكشفه بما ذكرناه بعد التأمّل فيه حق التأمّل ، والله تعالىٰ أعلم .
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسىٰ بن إسماعيل بن زياد ، والعباس بن السندي ، عن محمّد بن بشير ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالثة بدعة » .
فالوجه في قوله عليهالسلام : « واثنتان لا يؤجر » أنّه إذا اعتقد أنّهما فرض لا يؤجر عليهما ، فأمّا إذا اعتقد أنّهما سنّة فإنّه يؤجر علىٰ ذلك ، والذي يدل علىٰ ما قلناه :
ما أخبرني به الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر علىٰ الثنتين » (٢) .
السند :
في الأوّل موسىٰ بن إسماعيل : مجهول الحال ، والمذكور في الرجال بهذا الاسم مهمل (٣) ، لكنه غير معلوم كونه هذا ، إذ ليس ابن زياد مذكوراً ،
__________________
(١) مدارك الاحكام ١ : ٢٣٥ .
(٢) في النسخ : اثنتين ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٨ .
(٣) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩١ .