قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردويه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بئر يدخلها ماء المطر ، فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً وإن (١) كانت مبخرة » .
فلا ينافي هذا الخبر ما حدّدنا به من نزح خمسين دلواً ، لأنّ هذا الخبر مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء من النجاسات ثم تدخل البئر فحينئذٍ يجوز استعماله بعد نزح الأربعين ، والخبر الذي قدّمناه يتناول ما (٢) إذا كانت العذرة نفسها تقع في البئر فلا تنافي بينهما علىٰ حال .
السند :
كردويه الراوي فيه مجهول الحال ، وقد قدمنا النقل عن الشهيد (٣) أنّه مسمع كردويه ، ووجدت الآن في فوائد شيخنا ـ قدسسره ـ علىٰ الكتاب ما هذه صورته : قيل : وجد بخط الشهيد نقلاً عن يحيىٰ بن سعيد أنّ كردويه وكردين اسمان لمسمع بن عبد الملك ، وقيل : ابن مالك وهو ممدوح . انتهىٰ .
ولا يخفىٰ عليك الحال في المدح إذا لاحظت الرجال .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠ : ولو .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠ : لا يوجد : ما .
(٣) في ص ٢٨٣ .