انحصار السؤر في الفم ، بل علىٰ تقدير التعميم يتحقق جعله قسيماً .
واحتمال أن يقال : إنّ المباشرة بغير الفم يقال لها فضلة ؛ يوجب الإشكال في فضلة الكلب وما معه في حديث أبي العباس الآتي (١) ، فإنّه جعله ـ قدسسره ـ دليلاً علىٰ أنّ السؤر ما باشر فم الحيوان . وسيأتي القول فيه (٢) ، إن شاء الله .
والحديث المذكور هنا ـ وهو الثاني ـ ظاهر الدلالة علىٰ أنّ السؤر يقال علىٰ غير الفم ، غاية الأمر أنّه لا يفيد الانحصار في الفم ، فيندفع به ما قدّمناه من الاتحاد ، إلّا أنّ الحديث لمّا كان غير صحيح لا يفيد المطلوب .
نعم في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسىٰ عليهالسلام : أنّه سأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه ؟ قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه » (٣) .
( وفي الفقيه روىٰ مرسلاً عن علي عليهالسلام : أنّه سئل أيتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمر ؟ فقال : « بل (٤) من فضل وضوء جماعة المسلمين » (٥) (٦) .
وقد حكىٰ المحقق في المعتبر عن المفيد : أنّ له في سؤر اليهودي والنصراني قولين : أحدهما : النجاسة ، والآخر : الكراهة (٧) .
__________________
(١) في ص ١٦١ ـ ١٦٢ .
(٢) في ص ١٦٣ ـ ١٦٥ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢١ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٩ .
(٤) في المصدر والوسائل زيادة : لا بل .
(٥) الفقيه ١ : ٩ / ١٦ ، الوسائل ١ : ٢١٠ أبواب الماء المضاف ب ٨ ح ٣ .
(٦) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .
(٧) المعتبر ١ : ٩٦ .