العلّامة في الخلاصة عن البرقي (١) ، ونقل في جامع الاُصول أنّ اسمه حصين بن جندب ، وظبيان بكسر الظاء المعجمة ، وأكثر أصحاب الحديث واللغة علىٰ الفتح (٢) . انتهىٰ .
المتن :
ظاهر في إنكار المسح من علي عليهالسلام علىٰ الخفين ، أمّا قوله : « أما بلغكم قول علي عليهالسلام فيكم » فربما يدل علىٰ أنّ أبا الورد لم يكن علىٰ الطريق المستقيم ، وقوله : « إلّا من عدوّ تتقيه » قد ينافي ذلك في الجملة ، والأمر في الحديث مريب . لأنّ الظاهر من قوله : « سبق الكتاب الخفين » أنّ المسح عليهما كان مشروعاً ثم نسخ بالكتاب ، وحينئذ يراد بسبق الكتاب أنّ حكمه مقدم ، وفي بعض الأخبار ما يدل علىٰ ما قلناه من المشروعية أوّلاً (٣) ، إلّا أنّ تحقيق الحال في ذلك لا ثمرة له .
وقد قطع الأصحاب علىٰ ما حكاه شيخنا ـ قدسسره ـ بجواز المسح علىٰ الحائل للتقية إذا لم تتأدّ بالغسل (٤) .
وفي المختلف : يجوز المسح علىٰ الخفين عند التقية والضرورة إجماعاً ، فإذا زالت الضرورة أو نزع الخف قال الشيخ رحمهالله : يجب عليه استئناف الوضوء . والوجه عندي أنّه لا يستأنف . لنا : أنّه ارتفع حدثه بالطهارة الاُولىٰ فلا ينتقض بغير النواقض المنصوص عليها ، احتج الشيخ
__________________
(١) خلاصة العلّامة : ١٩٤ .
(٢) جامع الاُصول : ١٣ : ٣٥٢ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٠ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١٣ .
(٤) المدارك ١ : ٢٢٣ .