الخبر بواسطة القرائن علىٰ وجه الخروج عنه ، أو منهما علىٰ سبيل الجزئية ، وفيما عدا الأوّل لا يصدق إفادة الخبر العلم ، بل وفي الجميع أيضاً بنوع من النظر ، وهذا بخلاف المتواتر ؛ لما أسلفناه ، والأمر في هذا سهل .
أمّا ما قاله الشيخ رحمهالله من أنّ ما يجري هذا المجرىٰ لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام .
فأقول : إن فيه نظراً ؛ لأنّ تواتر الحديث عن الأئمّة عليهمالسلام لا يمنع وقوع التعارض بعد تجويز التقية عندنا ، كما في غيره من الأخبار التي يجمع الشيخ بينها .
نعم في أخبار النبي صلىاللهعليهوآله لا يقع التضاد ، كما هو واضح .
الثانية : قال الشيخ ـ رحمهالله ـ : وما ليس بمتواتر علىٰ ضربين ، فضرب منه يوجب العلم [ أيضاً ] (١) وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرىٰ يجب أيضاً العمل به ، وهو لاحق بالقسم الأوّل .
وقد تقدّم منّا الكلام في احتمال إفادة العلم من الخبر أو القرينة أو هما ، وكلام الشيخ يعطي بظاهره أنّ القرينة توجب العلم ؛ وفيه ما فيه .
أمّا ما قاله رحمهالله من أنّ ما يجري هذا المجرىٰ يجب العمل به ، إلىٰ آخره .
فقد يتوجه عليه : أنّ إطلاق وجوب العمل مع عدم الفحص عن المعارض ، وبتقدير وجوده وكونه متساوياً له مشكل ، بل لا بدّ من وجه الجمع ، وإطلاق إلحاقه بالقسم الأوّل كذلك ، وقد ذكر المحققون (٢) : أنّ
__________________
(١) اثبتناه من الاستبصار ١ : ٣ .
(٢) انظر العدة ١ : ١٢٦ ، المعارج : ١٤١ ، تمهيد القواعد : ٢٤٨ ، المعالم : ١٨٦ .