بثلاثة أحجار أبكار » (١) .
قال : وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلّا أنّها موافقة للمذهب لأنّه إزالة للنجاسة فلا يحصل بالنجس (٢) انتهىٰ .
وكأنّه فهم من الأبكار غير النجسة ، وربما يظن أنّها غير المستعملة وإن كانت طاهرة ، ولعلّه لا إشكال في الاستعمال مع الطهارة وإن استعمل ، فإنّ العلّامة قال في المنتهىٰ : لو استجمر بحجر ثم غسله جاز الاستجمار به ثانياً ؛ لأنّه حجر يجزئ غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره قال : ويحتمل علىٰ قول الشيخ عدم الإجزاء (٣) . وأراد ـ رحمهالله ـ بقول الشيخ اعتبار التعدّد لا كونه مستعملاً ، كما يظهر من كلامه لمن راجعه .
واعتبر أيضاً في الأداة أن تكون جافّة ، كما ذكره جماعة (٤) ، واحتجّ له العلّامة في النهاية بأنّه مع الرطوبة ينجس البلل الذي عليها بإصابة النجاسة له ، ويعود شيء منه إلىٰ محل النجو ، فيحصل عليه نجاسة أجنبية ، فيكون قد استعمل النجس ـ إلىٰ أن قال ـ : ويحتمل الإجزاء ، لأنّ البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة (٥) .
وفي هذا الوجه نظر واضح ، وأمّا الوجهان الأوّلان ففيهما أنّ عود شيء من البلل إلىٰ محل النجو إنّما يكون مع زيادة الرطوبة .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٠ ، الوسائل ١ : ٣٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٤ .
(٢) المنتهىٰ ١ : ٤٦ بتفاوت يسير .
(٣) المنتهىٰ ١ : ٤٦ بتفاوت يسير .
(٤) منهم العلّامة في المنتهىٰ ١ : ٤٦ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ : ٨٣ ، وصاحب معالم الفقه : ٤٤٩ .
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٨٨ بتفاوت يسير .