وفي الذكرىٰ : ينبغي فرض مخالف أشدّ أخذاً بالاحتياط (١) .
ونقل الوالد ـ قدسسره ـ عن بعض الأصحاب : أنّه استقرب اعتبار أوصاف الماء وسطاً ؛ نظراً إلىٰ شدّة اختلافها في قبول التغيّر وعدمه ، كالعذوبة والملوحة والرّقّة والغلظة والكدورة . قال الوالد ـ قدسسره ـ : وهو محتمل ، حيث لا يكون الماء علىٰ الوصف القوي ؛ إذ لا معنىٰ لتقديره حينئذ بما دونه (٢) .
وأنت إذا تأمّلت المقام تجد الإجمال لم يحُمْ حوله البيان .
قوله ـ رحمهالله ـ :
والذي يدل علىٰ هذا المعنىٰ ما أخبرني به الشيخ ـ رحمهالله ـ عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن الماء النقيع (٣) تبول فيه الدوابّ ؟ قال : « إن تغيَّر الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » .
السند :
فيه محمد بن عيسىٰ ، وهو : ابن عبيد بن يقطين ، وقد قال النجاشي : إنّه جليل في أصحابنا (٤) ثقة عين (٥) .
__________________
(١) الذكرىٰ ١ : ٧٦ .
(٢) معالم الفقه : ١٧ .
(٣) البئر الكثير الماء ـ كتاب العين ١ : ١٧٣ ( نقع ) .
(٤) في « رض » و « فض » : أصحابه .
(٥) رجال النجاشي : ٣٣٣ / ٨٩٦ .