ففيه : أوّلاً : أنّ المفهوم بتقدير حجّيته يساوي المنطوق فلا مانع منه ، نعم لو ضادّ حكم المنطوق أمكن ترجيح المنطوق عليه ، وفي المقام لا مضادّة .
وثانياً : أنّ منطوق الحديث المبحوث عنه من قبيل المجمل ، ولا مانع من بيانه بالمفهوم ؛ وفي هذا تأمّل لأنّ الظاهر أنّه ليس من المجمل ، كما لا يخفىٰ .
وينبغي أن يعلم أنّ الماء إذا تغيّر بمجاورة النجاسة لا تؤثّر فيه ، لأن رائحة النجاسة ليست بنجسة ، كما ذكره الأصحاب (١) .
وقد نقل شيخنا ـ قدسسره ـ في الاستدلال علىٰ أنّ الماء ينجَّس بتغيّر أحد الأوصاف ما هذا لفظه : والأصل فيه الأخبار المستفيضة ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه (٢) » (٣) .
ولم أقف الآن علىٰ هذه الرواية مسندة ، ودلالتها علىٰ اللون ظاهرة ، وربما يحصل نوع شك في حكم التغيّر بالمجاورة ، ليس في ذكره هنا كثير فائدة .
قوله ـ رحمهالله ـ :
فأمّا ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (٤) عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) معالم الفقه : ١٧ .
(٢) رواه في السرائر ١ : ٦٤ ، وقال : إنّه متّفق علىٰ روايته ، وفي المعتبر ١ : ٤٠ ، ٤١ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٩ ، سنن البيهقي ١ : ٢٥٧ .
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٨ .
(٤) في الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٠ : حماد بن عثمان .