كلامه بوقوع النجاسة لا يوافق المطلوب ؛ إذ الذي ينبغي العلم بوجوب النزح إلّا بتكلف أيضاً ، فليتأمّل .
قوله :
والذي يدل علىٰ ذلك ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل الذي يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً ، وغسل منه ثيابه ، واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلخة (١) ، فقال : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شيء ؛ لأنّه لا يعلم متىٰ سقط فيه » ثم قال : « لعله أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها » .
السند :
غير مذكور في المشيخة الطريق إلىٰ إسحاق بن عمار فهو مرسل ، وإسحاق بن عمار فطحي ثقة علىٰ قول الشيخ في الفهرست (٢) ، والنجاشي وثّقه من غير ذكر كونه فطحياً (٣) ، وقد تقدم منا كلام في مثل هذا (٤) .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦ : متفسخة .
(٢) الفهرست : ١٥ / ٥٢ .
(٣) رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩ .
(٤) راجع ص ١١١ .