وفي الكشي نقل الإجماع علىٰ تصحيح ما يصح عنه (١) ، وفي ظني أنّ عدم تعرّض النجاشي لشيء ممّا ذكر فيه منه (٢) عدم ثبوته عنده وهو ثبت في الرجال ، فليتأمّل ) (٣) .
المتن :
في الأوّل : ظاهره تعيّن الماء للبول ، فهو مؤيّد لغيره من الأخبار .
وأمّا الثاني : ففي دلالته علىٰ مطلوب الشيخ نظر إن عنىٰ الطهارة ، وإن قصد عدم تنجيس غير محل البول مع الجفاف ـ كما يدل عليه كلامه أوّلاً حيث لم يجوّز الصلاة مع استعمال الحجر وإن كان آخر كلامه يدل علىٰ خلافه ـ أمكن تسليم دلالة الخبر علىٰ ذلك ، لأنّ قوله : « كل شيء يابس ذكيّ » لا وجه لأنّ يراد أنّ كل يابس مطهِّر أو طاهر ؛ ضرورة أنّ الأعيان النجسة والمنجّسة لا تطهّر ، بل الظاهر من كونه ذكياً أنّه لا ينجّس غيره مع الجفاف بنوع من التجوز .
ومن هنا يعلم أنّ ما ذكره الوالد ـ قدسسره ـ : من أنّ [ عدم ] (٤) طهارة البول بالأحجار ليس بموضع خلاف بين الأصحاب معروف . لا يتوجه عليه أنّ كلام الشيخ ينافي ذلك ، فليتأمّل .
اللغة :
قال في النهاية في حديث محمّد بن علي « ذكاة الأرض يبسها » :
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ .
(٢) كذا ، ولعل الأنسب : قرينة .
(٣) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « رض » .
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنىٰ ، فإنّ المتفق عليه عدم الطهارة ، راجع معالم الفقه : ٤٤٧ .