الثقة (١) ، وفي الثاني : محمّد بن عيسىٰ عن يونس ، وجهالة الرائي لأبي الحسن عليهالسلام .
المتن :
ظاهر الأوّل جواز المسح مقبلاً ومدبراً في الوضوء الشامل للرأس والرِّجلين .
والخبر المفتتح به الباب لا ينافيه بوجه .
والذي استدل به الشيخ علىٰ تخصيص الرِّجلين لا يدل علىٰ ذلك ، بل هو دال علىٰ ما يوافق بعض مدلولات الخبر المعتبر ، ولا أدري كيف اشتبه الحال علىٰ الشيخ مع الظهور .
وفي خبر معدود من الصحيح عن حماد أيضاً عنه عليهالسلام أنّه قال : « لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً » (٢) .
وينقل عن ظاهر ابن بابويه والمرتضىٰ وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع (٣) .
وعن ابن إدريس أنّه قطع به جعلاً لـ ( إلىٰ ) في الآية الشريفة لإنهاء المسح لا الممسوح (٤) .
وفيه : أنّه لا دليل علىٰ تعيّن إنهاء المسح في الآية ، بل احتمال الممسوح قائم إذا قطع النظر عن الأخبار .
__________________
(١) في ص ٦٥ .
(٢) التهذيب ١ : ٨٣ / ٢١٧ ، الوسائل ١ : ٤٠٦ أبواب الوضوء ب ٢٠ ح ٢ .
(٣) حكاه عنهما في المختلف ١ : ١٢٧ .
(٤) السرائر ١ : ٩٩ .